المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكــــــــــــــاة الـــــــفــــــطــــــر


جبل منور
04-09-2010, 06:18 PM
http://www.samysoft.net/forumim/slambasmla/110ru7.gif
الحمد لله الذي به تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على من ختمت به الرسالات محمد بن عبد الله، وعلى آله، وصحبه، وأزواجه الطاهرات العفيفات؛ وبعد..
فإن زكاة الفطر عبادة من العبادات وقربة من القربات العظيمات، لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، والعبادات توقيفية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان، بل يجب أن تؤدى كما أداها حبيب الرحمن، وصحبه الكرام، والسلف العظام، ولهذا يجب على المسلمين معرفة أحكام هذه العبادة، وينبغي لأهل العلم وطلابه أن يبصروهم بما يصلح هذه العبادة ويفسدها، وعلى العامة سؤال الخاصة؛ لذلك أحببت أن أبين الأحكام المتعلقة بهذه العبادة، راجياً من الله أن ينتفع بها من يراها، وأن تسهم في تصحيح بعض الممارسات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة، أقول وبالله التوفيق:
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
تعريف زكاة الفطر
هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
حكمها
الوجوب.
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
دليل الحكم
ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان"، وإجماع المسلمين على ذلك، لأن معنى فرض ألزم وأوجب.
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
متى فرضت
في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان، قبل العيد بيومين.
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
حكمة مشروعيتها
فرضت زكاة الفطر لسببين، هما:
طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة.
طعمة للمساكين في ذلك اليوم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين".
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
على من تجب
تجب على كل مسلم ومن يعول من المسلمين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة".1
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
شروط وجوب زكاة الفطر
الإسلام.
غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد الغروب، أوتزوج، أوولد له لم تلزمه نفقتهم، وكذلك من مات قبل الغروب.
وجود الفضل عن نفقته ونفقة من يعول.
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
من لم يجد فطرة جميع من تلزمه نفقتهم يبدأ بالآتي:
نفسه.
ثم زوجه.
ثم أمه.
ثم أبيه.
ثم ولده الأكبر، ثم الذي يليه.

http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
من لا تجب فطرتهم
من يعول من الكفار.
الزوجة الناشز ولو كانت حاملاً.
الجنين في بطن أمه، ولكن استحب بعض أهل العلم إخراج الزكاة عن الجنين وإن لم تكن واجبة لفعل عثمان رضي الله عنه.
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
مقدراها ومم تخرج
مقدار زكاة الفطر صاع من غالب طعام الناس، اي مايعادل 3 كيلو جرام تقريباً ولا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً، وذلك للآتي:
لقوله صلى الله عليه وسلم: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير.." الحديث.
ولفعله وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس.
كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.
لا اجتهاد مع نص صحيح صريح.
العبادات توقيفية.
تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: (فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان).
هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.
يحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة، حيث يبيعها بعض من يُعطاها حباً إلى نفس التاجر بنصف القيمة مثلاً، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، ولو أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها.
لا يجوز لأحد أن يتولى جمع زكاة الفطر أوكفارة الإطعام نقداً، لما في ذلك من مخالفة السنة، إلا إذا شاء أن ينوب عن أصحابها في شراء الحبوب أوالطعام وتقسيم ذلك على مستحقيه.
لا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفك من إخراج الزكاة نقداً سرعة التخلص من ذلك، وتنصلك من مسؤولية توصيل الحبوب أوالطعام لمن يستحقه فتفسد عملك.

http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
وقت إخراجها
من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد، ويجوز تقديمها عن ذلك اليوم واليومين، وأجاز أبو حنيفة إخراجها من أول الشهر، وذهب مالك إلى عدم جواز تقديمها مطلقاً كالصلاة قبل وقتها، والراجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، لأن العبادات توقيفية.
ومن أخرها عن ذلك أخرجها بعد ذلك، مع الإثم.
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
مصارفها
هي نفس مصارف الزكاة، ويجوز أن تدفع لواحد أوتوزع.
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
ليس لزكاة الفطر نصاب
فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه ومن يعول فقد وجبت عليه.
http://www.x6x6.com/islamsignature/coc/10.jpg
وأخيراً اعلم أخي الكريم أن ما لم يكن في ذلك اليوم ديناً فلن يكون اليوم ديناً، فالنقود لم تجزئ في زكاة الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، فلن تجزئ اليوم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتقبل منا ومنكم الطاعات، والسلام.
http://thumbs.bc.jncdn.com/313e7a8ff5bff2308f3873554973f639_lm.jpg
أسال الله أن ينفع به،،

غريب الدار
04-09-2010, 06:19 PM
جبل منور
مشكوووور والله يعطيك الف عافيه
والله يجزاك كل خير
موضوع جاء في وقته

السامر
04-09-2010, 08:35 PM
أخي الكريم
شكرا لك

شمرخ
04-09-2010, 08:37 PM
مشكووووووووور
والله
يعطيك العافيه

abomohnad
12-08-2011, 02:10 PM
شكرا لك اخي جبل منور
نسأل الله ان يجزيك خير الجزاء و لا يحرمك الاجر والمثوبه
وان يعم بنفعها وفائدتها جميع من اطلع عليها

الدوخي
12-08-2011, 02:22 PM
http://files.fatakat.com/2010/5/1273672270.gif (http://forums.fatakat.com/thread653059)

الرشيدي
12-08-2011, 03:35 PM
بارك الله فيك على الموضوع الطيب

فجرالصباح
12-08-2011, 03:48 PM
جزاك الله خير وكتب لك الاجر

ابو خالد
12-08-2011, 07:15 PM
جزاك الله خير....

ضيف الله حسن
13-08-2011, 06:37 PM
جزاك الله كل خير ،يعطيك العافية ،